پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص19

مسقطات خيار العيب

– اسقاط الخيار

قوله ( رحمه الله ): في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما، مسألة: يسقط الرد خاصة بامور.

أقول: الظاهر بل الواقع انه لا شبهة في سقوط خيار العيب بالاسقاط على نهج بقية الخيارات.

وانما الكلام في سقوط الرد فقط أو سقوطه مع الارش، بحيث لا يكون لمن له الخيار بعد الاسقاط حق الرجوع فقط، والظاهر انه لا ملازمة بين سقوط الرد وسقوط حق مطالبة الارش، كما إذا لم يكن لكلامه ظهور الا في سقوط الرد فسقط، كقوله اسقاط الرد أو لم يكن ملتفتا، بأن له مطالبة الارش بل له الخيار فقط، فانه حينئذ لو اسقط خياره ولو مع عدم تقييده باسقاط الرد بل باسقاط مطلق الخيار، فانه حينئذ يسقط الرد فقط ايضا.

بل الامر كذلك حتى مع الالتفات بثبوت حق الرد والارش له، ولكن القرينة قائمة على أنه لا يسقط الا الرد أو ليس في كلامه ظهور عرفي في ذلك وان قال اسقط خياري.

وعلى الجملة فالمناط في اسقاط الرد والارش هو الظهور العرفي، فكلما دل في كلامه على سقوط الرد فقط أو الرد والارش معا فيكون متبعا والا فلا كما هو واضح.

وعليه فدعوى ان كلمة الرد ظاهرة في اسقاط الخيار فقط، وان كلمة الخيار ظاهرة في اسقاط الرد والارش فقط لا يمكن المساعدة عليه، نعم كلمة اسقط الرد ظاهرة في اسقاط الرد فقط كما هو واضح، هذا هو المطلب الاول