مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص18
فيما إذا كانت الامور المذكورة ثمنا لشئ آخر أو اجرة للعمل ايضا كما هو واضح.
وإذا امكن اثبات هذه الدعوى في المقام ايضا كان الخيار والارش جاريا في طرف البايع ايضا، وان ذكر خصوص المبيع في الروايات لكنه من جهة الغلبة، إذ الغالب ان الثمن هو النقود ولا يكون فيها عيب غالبا، ولكن اثبات هذا ايضا مشكل، فانه من اين علمنا ان ذكر المبيع من جهة الغلبة كما هو واضح.
نعم لا نضائق من القول بثبوت خيار العيب للبايع ايضا، لا من جهة العيب بل من جهة الشرط الضمني على ما تقدم، وعليه فلا يمكن الالتزام بثبوت الارش في طرف الثمن كما هو واضح.
ومن هنا ظهر فساد ما ذكره السيد (1) في المقام، من كفاية الظن بكون ذكر المبيع من جهة الغلبة، وكونه كفاية عن العوض في البيع، فانه لا دليل على حجية هذا الظن.
واشكل من تعدية الحكم أي للثمن تعدية الحكم الى مطلق المعاملات، بأن يقال: انه إذا آجر أحد دارا من شخص فظهر فيها العيب فيكون مخيرا بين مطالبة التفاوت والفسخ، فانه يمكن ان في تعدية الحكم الى الثمن أن يقال: ان ذكر المبيع من جهة الغلبة كما تقدم، وانالثمن في طرف البيع، فإذا ثبت الحكم في المبيع ثبت في الثمن ايضا لعدم الخصوصية للمبيع كما مثلنا بالامثلة المتقدمة، فان الفرض من الاخبار تفهيم ان النقص في العوض يوجب الخيار والارش، ولكن لا يمكن النفوذ بذلك في مطلق المعاملات، وعليه فلا باس بالالتزام بالخيار فيها لتخلف الشرط، وأما الارش فلا دليل على ثبوته فيها كما هو واضح.
1 – حاشية العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3: 69.