مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص17
1 – قيام الاجماع على ذلك.
وفيه ان القطع بذلك مشكل جدا، ولا نعلم بالاجماع التعبدي هنا، فانه مع تحقق الاجماع فنحتمل أن يكون مدركه الوجوه الاتية.
2 – قاعدة نفي الضرر.
وفيه انه قد مر مرارا ان قاعدة نفي الضرر لا يكون مدركا في شئ من الخيارات، على أنه لو كان هو المدرك هنا لكان اثبات الارش به مشكلا، والا فلازم ذلك أن يثبت الارش في كل مورد كان نفي الضرر دليل للخيار كما هو واضح، ومن المعلوم انه لم يلتزم به أحد في غير خيار العيب.
3 – أن يدعي انه لا خصوصية للمبيع في ثبوت خيار العيب والارش فيه مع كون الثمن في طرق آخر من المعاملة وعدم امكان البيع بالمبيع فقط، بل لابد من تحقق البيع بين الطرفين والمبادلة بين العوضين، فنسبة البيع بالنسبة الى الطرفين على حد سواء.
وعليه فالاخبار الدالة على ثبوت الخيار والارش في المبيع تدل على ثبوتهما في الثمن ايضا، فيكون الخيار ثابتا للمشتري ايضا، كما ذكرنا سابقا ان ما دل على أن ثمن العذرة سحت (1)، أو ثمن الخمر سحت، أو ثمن الكلب سحت (2) انه يختص بالمثمن فقط بل يجري في الثمن ايضا، لعدم الفرق في الفرض الذي نهي عن الثمن الامور المذكورة فهي موجود
1 – يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثمن العذرة من السحت (التهذيب 6: 372، الاستبصار 3: 56، عنهما الوسائل 17: 175)، مجهولة لعلي بن مسكين أو سكن.
دعائم الاسلام: ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهي عن بيع العذرة، وقال: هي ميتة (دعائم الاسلام2: 18، عنه المستدرك 13: 71)، مرسلة.
2 – عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغي – الخبر (الكافي 5: 126، التهذيب 6: 368، الخصال: 329، عنهم الوسائل 17: 93)، موثقة.