مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص16
قبضه شيئا وعلم بذلك العوار وبذلك العيب فانه يمضي عليه البيع (1).
فان هذه الرواية الشريفة تدل بمنطوقها على مضي البيع إذا علم المشتري بالبيع بعد التصرف ولكن ياخذ الارش، وتدل بمفهومها على ثبوت الخيار له إذا علم بالعيب قبل التصرف، ثم قال: علم بذلك العوار، حيث جعل العلم طريقا الى كشف العوار، ولذا قال (عليه السلام): أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار، فظاهرها ان الخيار ثابت من الاول، ولكن حيث ان البايع لم ينبه بالعيب فيكشف العلم عن ثبوته من الاول مما هو واضح.
والعجب من السيد (2) حيث انكر وجود ما يدل على كون وجدان العيب كاشفا عن كون الخيار ثابتا من الاول، مع أن هذه الرواية ظاهرة في ذلك، نعم هو شريك معنا في المدعي.
ثم ذكر المصنف ان ظهور العيب شرط لثبوت الخيار وأما سببه فهو من زمان وجود العيب، فهو ايضا خلاف الظاهر من الروايات خصوصا لصحيحة المتقدمة، فافهم، ثم انه مما يؤيد بل يدل على كون الخيار مسببا عن العيب لا عن ظهوره ثبوت الارش العيب.
4 – البحث في شمول هذا الخيار للبايع
ثم انه هل يختص خيار العيب بالمشتري أي بالمثمن فيكون الخيار للمشتري فقط، أو يجري في الثمن ويشمل للبايع ايضا؟ الظاهر انه لا خلاف في ثبوته للبايع ايضا، وانما الكلام في مدرك ذلك، والذي يمكن أن يقال فيه وجوه:
1 – الكافي 5: 207، التهذيب 7: 60، عنهما الوسائل 18: 30، صحيحة.
2 – حاشية العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3: 69.