مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص14
اللب والواقع، ومن الواضح ان المبيع في مثل الامثلة المذكورة هو جميعاجزاء الارض والحنطة، وقد تقدم في شرائط العوضين ان المبيع ينحل الى امور متعددة كما هو واضح.
وعلى الجملة ان الصورة وان كانت صورة شرط ولكن الواقع ان المذكور بعنوان الشرطية هو جزء المبيع، فيكون البيع مع التخلف عن المقدار المذكور منحلا الى بيوع متعددة كما هو واضح، فما ذكره المصنف ثانيا من الاشكال ليس بصحيح.
ثم انه ذكر في المبسوط (1) ان اخذ الارش مشروط باليأس عن الرد، فان كان مراده من اليأس هو تحقق ما يمنع عن الرد كالتصرف ونحوه من المسقطات، فهو يرجع الى ما ذكرناه وما ذكره صاحب الحدائق، وهو متين، والا فان كان مراده انه مع اليأس عن الرد ولو مع بقاء الخيار فهو منطبق على ما ذكره المشهور ولا دليل عليه.
وعلى الجملة فلا دليل لما ذهب إليه المشهور من التخيير بين الرد والارش من الاول، نعم في الفقه الرضوي (2) ما يدل على ذلك كما ذكره في المتن والحدائق (3)، بناءا على عدم زيادة كلمة الهمزة بين كلمة: وان شاء أخذه، وبين كلمة: رد، بأن يكون العطف بالواو لا بأو ليكون للتخيير، ولكن قد عرفت في أول الكتاب مفصلا عدم اعتبار فقه الرضوي.
1 – المبسوط 2: 130.
2 – فقه الرضا (عليه السلام): فان خرج في السلعة عيب وعلم المشتري، فالخيار إليه ان شاء رد، وان شاء أخذه، أو رد عليه بالقيمة ارش العيب (فقه الرضا (عليه السلام): 33، عنه المستدرك 13: 306)، ضعيفة.
3 – الحدائق 19: 60.