مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص13
2 – ان نفس وصف الصحة انما هو يقابل بجزء من الثمن، فمن الاول يكون الثمن في مقابل العين ووصفه، وإذا ظهرت المخالفة أي ظهر عيب في المبيع كان المشتري مخيرا بين رد ما قابل الوصف من الثمن وبينفسخ العقد كما هو واضح.
واشكل عليه المصنف ان وصف الصحة وان كان يوجب الزيادة في المالية ولكن لا يكون الثمن واقعا في مقابل الوصف، بل يكون واقعا في مقابل العين والوصف واسطة لثبوت المالية للعين، وكذا لا يملك المشتري على مطالبة عين الثمن بل يطلب التفاوت مع فقدان وصف الصحة، مع أنه لو كان الوصف يقابل بالثمن كان للمشتري مطالبة جزء من شخص الثمن الذي وقع في مقابل الوصف.
وهذا الذي ذكره المصنف متين جدا، على أنه لو كان وصف الصحة يقابل بجزء من الثمن فاي فرق بين هذا الوصف وبين بقية الاوصاف كالاوصاف الكمالية كما هو واضح.
المناط في كون شئ شرطا في المعاملة أو جزءا هو الواقع لا الذكر
ثم ذكر المصنف انه قد يكون الثمن غير واقع في مقابل الجزء ايضا فضلا عما هو شرط واقعا، وهذا فيما إذا كان الجزء مأخوذا في العقد على نحو الشرطية، كما إذا قال البايع: بعتك الارض الفلانية على أنها جربان معينة، فظهر خلاف ذلك، أو قال: بعتك الحنطة الفلانية على أنها منان، فظهر انها من، فذكر انه في هذه الصورة ايضا ثبت للمشتري خيار تخلف الشرط وليس له مطالبة جزء من الثمن بحيث يكون الخيار خيار تبعض الصفقة.
ولكن ما ذكره المصنف لا يمكن المساعدة عليه، فان المناط في كون شئ شرطا في المعاملة أو جزءا ليس هو الذكر في اللفظ، بل المناط هو