پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص10

بانه لو تم الانصراف فلازم ذلك بطلان العقد، لان ما وقع عليه العقد أعني الصحيح ليس بموجود وما هو موجود فليس بمبيع، فيكون المقام كتخلف الصور النوعية كما هو واضح.

تأييد المصنف ( رحمه الله ) في كون ثبوت خيار العيب اعم من صور الشرط الضمني الارتكازي ومن صورة التصريح بالشرط

ثم انه أيد المصنف كون ثبوت خيار العيب اعم من صور الشرط الضمني الارتكازي ومن صورة التصريح بالشرط برواية يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء، قال: يرد عليه فضل القيمة (1).

وعلل التعميم بأن اختصاره (عليه السلام) على اخذ الارش الظاهر في عدم جواز الرد يدل على أن الخيار خيار العيب، ولو كان هنا خيار تخلف الاشتراط لم يسقط الرد بالتصرف، مع أن الاشتراط فرض في الرواية صريحا كما هو ظاهر قوله: على أنها عذراء.

ولا يرد عليها ان الاشتراط هنا لم يكن صريحا بل ارتكازيا لئلا تعم الرواية صورة الاشتراط صريحا، وذلك لما عرفت ان ظهور قوله: على أنها عذراء، هو الاشتراط الصريح.

والحاصل اشكل على الرواية ثانيا بانه لو سلمنا كون على أنها عذراء ظاهرا في صورة الاشتراط ولكن لم يفرض في الرواية سقوطه بالتصرف ليكون ذلك خيار عيب، وايضا لا يرد على أن الخيار خيار تخلف الشرط لا خيار العيب حتى يقال انه اعم من صورة الاشتراط صريحا وعدمه، ودعوى انه لو كان الخيار خيار الاشتراط لم يسقط بالتصرف وقد فرض

1 – الكافي 5: 216، التهذيب 7: 64، الاستبصار 3: 82، عنهم الوسائل 18: 108.