مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص8
وعلى هذا فالمشتري مثلا وان لم يعلم باوصاف الصحة للمبيع ولكن قد اشتراه مشترطا على البايع كون ذلك صحيحا عن العيوب، وإذا ظهر على خلاف ما اشترط عليه كان له الخيار، فاي غرر وخطر في هذه المعاملة.
فانه مع ظهور المبيع سالما فلا غرر ولا خطر، ومع ظهوره غير سالم فايضا لا خطر هنا، فان الفرض ان له الخيار، فإذا لم يرد يفسخ المعاملة كما هو واضح فلا يقع فيه الغرر، كما إذا صرح بهذا الشرط في ضمن البيع فهل يتوهم أحد ان البيع هنا غرري، ولا شبهة ان الشرط الضمني كالاشتراط صريحا كما هو واضح.
وعلى هذا البيان لا ريب ان خيار العيب من فروع خيار تخلف الشرط لا من الخيارات المقابلة لخيار تخلف الشرط، كخيار الحيوان والتأخير والرؤية ونحوها، غاية الامر ثبت هنا الارش للرواية الخاصة.
وبالجملة على هذا المسلك فخيار العيب الذي ثبت فيه الارش قسممن خيار تخلف الشرط.
وعلى هذا ايضا لا يفرق في كون الخيار خيار عيب مع ظهور العيب في المبيع بين أن يكون الشرط بحسب الارتكاز أو غيره.
ويدل على هذا التعميم الروايات: منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك، لو لم يكن به (1).
1 – الكافي 5: 207، التهذيب 7: 60، عنهما الوسائل 18: 30، صحيحة.