پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص6

ولكن يرد عليه انه لا دليل على أصالة السلامة في الامتعة بوجه حتى يمكن الاستناد إليه في ذلك، وتوهم استصحاب الصحة إذا كانت أمرا وجوديا فاسد، لان عدم الصحة ايضا أمرا وجودي، والتقابل بينهما هو العدم والملكة، فلا يجري الاستصحاب في طرف واحد، نعم الاصل الاولى في الاشياء مع قطع النظر عن جميع الطواري هو أن يكون سالما في العيوب، كما ان الاصل في جميع الاجسام أن يكون كرويا مع قطع النظر عن الزواجر والقواسر الخارجية، فان نسبة الهواء إليها على حد سواء، ومع ذلك فالغالب في الاشياء هو عدم الكروية، وقد عرفت ذلك في أول الخيارات.

وفي المقام ايضا نقول ان الاصل في الاشياء وان كان هو الصحة والسلامة، ولكن مع ذلك ان الغالب فيها غير الصحة، لانا نشاهد بالوجدان ونري بالعيان ان اغلب الاشياء معيوب وسقيم وغير صحيح، وعلى هذا فكيف يحرز باصالة الصحة ان المبيع سالم عن العيب وليس بغرري وخطري، ومع كون اغلب الاشياء صحيحة وغير معيبة فايضا لا يمكن رفع الغرر عن البيع بذلك، لان هذا لا دليل على اعتباره الا من باب انه يفيد الظن، ولو من باب ان الظن يلحق الشئ بالاعم الاغلب، ومن الواضح انه لا يغني من الحق شيئا.

ويبقى دعوى الاجماع على صحة البيع في المقام بأن يقال: انالاجماع قد قام على صحة البيع في المقام بغير اشتراط فيكون ذلك مخصصا للنهي عن بيع الغرر، بمعنى ان البيع الغرري باطل الا فيما تعامل المتعاملان على المبيع بغير الوصف الصحة، فإذا ظهر فيه عيب ثبت خيار العيب للطرف ولكن ثبوت الاجماع التعبدي على ذلك بعيد جدا، والحكم بفساد هذه البيوع الواقعة على الاشياء بغير علم بجميع أوصافها أبعد، فتصبح ان المسألة تكون مورد اشكال قوي.