پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص592

المنسوج الاول ولا يثبت الخيار للمشتري، نعم لو كانت الهيئة الاتصالية لها مدخلية في زيادة الثمن ثبت له خيار تخلف الوصف وتبعض الصفقة كما هو واضح.

2 – أن يبيع هذا المنسوج الموجود الخارجي الشخصي مع مقدار خاص من الغزل الخارجي الشخصي ايضا، ولكن يشترط المشتري على البايع نسجه مثل الاول، وهذا ايضا لا شبهة في صحته، لان الشرط سائغ غير مخالف للكتاب والسنة، ولا فيه جهالة ليوجب البطلان من جهة الغرر، وعليه فإذا تخلف الشرط ثبت للمشتري خيار تخلف الشرط كما هو واضح.

3 – أن يبيع المنسوج الخارجي الشخصي مع مقدار معين من الغزل الكلي في الذمة، ولكن يشترط المشتري على البايع أن ينسجه مثل الاول، ففي هنا ايضا لا طريق الى البطلان مع معلومية الشرط ومشروعيته، ولا يحتمل أن يقول الشيخ واضرابه بالبطلان هنا.

وعليه فإذا تخلف لا يثبت الخيار للمشتري ابتداء الا إذا انجر الى تخلف الوصف وتبعض الصفقة الموجب لقلة مالية المبيع كما هو واضح.

4 – أن يبيع الثوب مع غير المنسوج من غير أن يدخل تحت أحد العناوين المتقدمة، وهذا باطل، لانه بيع آخر غير موجود ومبيع معلق، وقد دلت الاخبار الكثيرة على بطلان بيع ما ليس عندك، ومن الواضح انكما هو واضح.

والمظنون فلا أقل من الاحتمال ان النافين لصحة البيع في هذا الفرع كالشيخ ونظائره ناظرين الى الوجه الاخير، ومثبت الصحة كالعلامة في المختلف ناظر الى الوجوه الثلاثة الاول، واذن فالنزاع لفظية، وعلى تقدير أن لا يكون النزاع لفظيا، فالحق هو ما ذكرناه كما هو واضح.