مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص589
أمر عدمي وهو عدم جواز اكل مال الغير وحرمة التصرف فيه بدون اذنه، فليس للاصل في ناحية الاطلاق هنا اثر.
وعلى هذا فلا مانع من احراز موضوع تلك العمومات بالاصل ثم التمسك بالعام، وذلك نظير ما إذا شككنا في ثبوت الخيار الشرعي في معاملة مثلا، فانه نتمسك بالعمومات فنحكم باللزوم، كما إذا شك في ثبوت خيار الحيوان في الصلح مع عدم كونه بيعا كما هو واضح.
نعم لا يمكن التمسك هنا بعموم اوفوا بالعقود (1)، فان الاية تدل على الوفاء بكل عقد وهو انتهاء امده وعدم انهدام الالتزام به، ومن الواضح ان الالتزام بالعقد التزام واحد، اما يتعلق بالملكية المطلقة أو يتعلق بالملكية المقيدة، فالاية تدل وتلزم على انهاء ما تعلق به الالتزام ان مطلقا فمطلقا ان مقيدا فمقيدا، فلابد حينئذ من احراز ذلك من الخارج، فحيث لم يحرز ان الالتزام على أي كيفية هنا فلا يمكن التمسك بالاية واثبات اللزوم بها في المقام كما هو واضح.
وهذا بخلاف بقية العمومات المتقدمة، فانك قد عرفت انها تدل على حرمة اكل مال الغير وعدم جواز التصرف فيه بدون اذنه في جميع الاوقات والحالات والازمان، وقد خرج عن ذلك خصوص ما ثبت لاحد المتبايعين أو كلاهما حق الفسخ واخذ مال صاحبه، اما بجعل منهما أو بجعل من الشارع وهو أمر وجودي، إذا شككنا فيه فالاصل عدمه حتى ان نحرزه، ولا يعارضه الاصل في طرف الاطلاق لعدم ترتب الاثر عليه، إذ عنوان العام أمر عدمي أعني عدم جواز التصرف في مال الغير فلا يلزم احرازه، أي لم يترتب الاثر على احرازه حتى ننفيه بالاصلونحكم بعدمه ما لم نحرز وجوده قطعا.
1 – المائدة: 1.