پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص587

لمدعيه ينقح موضوع العام، فقد عرفت ان مرجع جعل الخيار في البيع الى تقييد الملكية المنشاة، أي انشاء الملكية المحدودة بعدم الفسخ، ولا ينافي ذلك بكون الملكية مطلقة، أي في جميع الازمنة على تقديرعدم الفسخ، فلا يرد ان البيع الى زمان معين ليس بصحيح، وقد تقدم تفصيل ذلك.

وعلى هذا، فاصالة عدم كون المنشأ هي الملكية المقيدة معارضة مع أصالة عدم كون الملكية هي الملكية المطلقة، فلكل منهما اثر خاص فيسقطان للمعارضة.

لا يقال: ان أصالة عدم كون العقد مطلقة تجري فيترتب عليه ثبوت الخيار من غير احتياج الى اثبات الخيار حتى يلزم كونها من الاصول المثبتة، ولا شغل لنا باصالة عدم كون الملكية مقيدة لتلزم المعارضة، وان كان بينهما معارضة من حيث لحاظ الاطلاق ولحاظ التقييد ولكن لا يترتب عليها اثر.

فانه يقال: قد عرفت انه لازم ذلك هو بطلان العقد، والمفروض صحته، وان الفسخ ليس نفس فسخت حتى يترتب على أصالة عدم الاطلاق بل اعتبار العقد كالعدم، ولا يثبت ذلك باصالة عدم الاطلاق الا على القول بالاصول المثبتة.

وكيف كان فلا شبهة في معارضة الاصلين من حيث النظر الى الملكية المطلقة والملكية المقيدة.

نعم لا مانع من جريان أصالة عدم التقييد واحراز ان العقد لم يقع بالمقيد ثم التمسك بالعمومات الدالة على لزوم كل عقد.

وتوضيح ذلك: انه ثبت في الشريعة المقدسة انه لا يجوز التصرف في مال أحد الا باذنه، وانه لا يحل اكل مال الغير الا بالتجارة عن تراض، وإذا