مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص586
الخارج عن العموم أم لا، فيكون التمسك بالعام من قبيل التمسك به في الشبهات المصداقية فهو لا يجوز.
بيان آخر للمسألة الثالثةوحاصل
الكلام ان البحث هنا يقع في جهتين: الاولى: فيما كان الاختلاف في اصل الاشتراط وعدمه أو فيما يرجع الى ذلك، كان يكون الاختلاف في متعلق الاشتراط مع الاتفاق على اصل الاشتراط.
الثاني: أن يكون الاختلاف في وجود متعلق الشرط وعدمه، مع الاتفاق على اصل الاشتراط ومتعلقه، كأن يقول البايع ان المشروط هو خياطة العبد وهي موجودة، ويقول المشتري انها معدومة، أو يقول البايع انها كانت حين البيع موجودة فقد انعدمت، ويقول المشتري لم تكن موجود.
الجهة الاولى: فيما كان الاختلاف في اصل الاشتراط وعدمه
أما الكلام في الجهة الاولى، فقد عرفت كلام المصنف وجوابه، وأما تحقيق المسألة ومحصل الكلام، بعد كون الخيار راجعا الى تقييد الملكية، فلا شبهة في معارضة أصالة عدم الملكية المطلقة مع أصالة عدم انشاء الملكية المقيدة، إذا لاحظنا الاطلاق والتقييد بحسب انفسها، وأما إذا لاحظنا أصالة عدم الخيار والملكية المقيدة مع ملاحظة العمومات الدالة على حرمة اكل مال الغير بغير تجارة عن تراض وبلا طيب نفس فلا معارضة بينهما، لعدم الاثر في أصالة عدم كون العقد مطلقا، فان اللزوم يفهم عموم حرمة الاكل وأصالة عدم وجود الخيا