پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص581

3 – أن يتفقا على اصل الاشتراط وعلى اتحاد متعلقه ولكن يدعي البايع وجوده وينكره المشتري، أو يدعي البايع انه كان موجودا فقد زال فيدعي المشتري انه لم يكن موجودا اصلا.

أما الكلام في الصورة الاولى والصورة الثانية التي مرجعها الى الصورة الاولى، فذكر المصنف بما حاصله: انه إذا اختلف المشتري والبايع في اشتراط وصف في المبيع وعدمه أو فيما يرجع الى ذلك، فالقول قول مدعي الخيار، لا من جهة ان مدعي الاشتراط تقدم قوله يثبت الخيار عند التخلف.

فان المصنف صرح هنا بأن الاصل هو عدم الاشتراط، فانه إذا اختلف البايع والمشتري في اصل اشتراط شرط في البيع وعدمه، فان أصالة عدم الاشتراط يدفعه، فيكون البيع لازما بمقتضى العمومات بل من جهة ما أشار إليه هنا وصرح به في أوصاف المبيع ان الاوصاف التي اشترطتفي المبيع الشخصي راجعة الى التقييد، أي تكون العين الشخصية المبيعة مقيدة بهذه الاوصاف، وان كان ذلك في صورة الاشتراط.

وعلى هذا فمرجع الاختلاف الى الشك في اصل تعلق البيع بالعين الملحوظ فيها صفات مفقودة أو تعلقه بعين لوحظ فيها الصفات الموجودة، أي ان المبيع كان مقيدة بصفات فهي مفقودة وقد كان البيع واقعا على المبيع المقيد بتلك الصفات، أو انه قد وقع بالموجود فعلا أو أعم من الصفات الموجود والمفقودة، ومن الواضح ان اللزوم من احكام البيع المتعلق بالعين على الوجه الثاني والاصل عدمه، وأما الطرف الاخر أعني عدم التقييد فلا اثر له، فليس اللزوم من آثاره حتى يترتب على نفسه اللزوم كما هو واضح.

أقول: يرد على المصنف: