مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص579
دليل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد وحرمة نقضه، ومن المعلوم ان عدم الالتزام بترتيب اثر بالعقد على العين الفاقدة للصفات المشترطة فيها ليس نقضا للعقد، وحينئذ فيثبت الاحتمال الثالث وهو صحة العقد مع الجواز والخيار.
أقول: ان كان مدرك خيار الرؤية هو الشرط الضمني على ما ذكرناه في اول المسألة فلا شبهة في ثبوته في كل عقد تخلف فيه الوصف، كجريان خيار الغبن في كل عقد وقع فيه الغبن، ولكن مع ذلك لا نحتاج الى التقسيم الذي ذكره المصنف على تقدير صحته، فانه يشبه الاكل من القفاء، بل يثبت الخيار ابتداء لتخلف الوصف كما هو واضح.
وان كان مدركه هو النص والتعبد به، فلا شبهة في اختصاصه بالبيع، وتقدم ان فيه قرينة على كون مورد خيار الرؤية قريبا من صورة تخلف الشرط، حيث ان المشتري بعد ما رأي الضيعة وقبلها أو فتشها فخرج فاستقال فلم يقبله، فان لو كان هنا اشتراط لما احتاج الى الاستقالة بل فسخ ابتداء لتخلف الشرط، وعلى هذا فالخيار يختص بالبيع فقط فلا يجري في غيره.
ثم ان التقسيم الذي ذكره المصنف ليس بصحيح، فان بطلان توهم بطلان العقد من جهة ان بناء الفقهاء ليس هو البطلان في تخلف الاوصاف المشروطة في المعقود عليه، لا يستلزم ذلك جواز العقد وكونه خياريا، بل يمكن أن يكون لازما.
ودعوى المصنف ان دليل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد ولا يصدق النقض على عدم الوفاء مع تخلف الوصف لا يمكن المساعدة عليه، فانه اولا: ان عدم شمول دليل اللزوم عليه لا يكفي في اثبات كونه جائزا، بل لابد في ذلك من اثبات عدم اللزوم كما هو واضح.