مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص577
على أن الظاهر ان هذا الشق ليس مراد الشهيد، لمكان الابدال في كلامه الظاهر في شرط الفعل.
3 – أن يراد من الاشتراط التعليق من الاول، بأن مبيع المبدل على تقدير عدم المخالفة والمبدل على تقدير المخالفة، وعلى هذا وان كان البيع باطلا للتردد والتعليق ولكن ليس ذلك محتمل كلام الشهيد.
وكيف كان فالظاهر من كلامه هو الشق الاول، وعليه فلا وجه لما التزم به الشهيد من فساد العقد والشرط، بل يصح كلاهما كما هو واضح.
ثم ان هنا كلاما لصاحب الحدائق (1) اشكل به على الشهيد، ولكن فيه تهافت لا يمكن حله، فانه ذكر في صدر كلامه بعد نقل كلام الشهيد وبنائه على الفساد: ان ظاهر كلامه ان الحكم اعم من أن يظهر على الوصف أو لا (2)، أي ان ظاهر كلام الشهيد من الحكم بالفساد في صورة الاشتراط أي من أن يكون مع ظهور المخالفة أو ظهور الموافقة.
ثم أورد على هذا الاطلاق بأنه لا موجب للفساد مع ظهوره على الوصف المشروط، ومجرد شرط البايع الابدال مع عدم ظهور الوصف لا يصلح سببا في الفساد لعموم الاخبار المتقدمة، ولعل مراده من الاخبار المتقدمة هو اخبار الخيار، حيث انها تدل بالملازمة على الصحة مع عدم الخيار في صورة عدم المخالفة، وليس المراد من دلالتها على الصحة بالملازمة ان لازم ثبوت الخيار في البيع هو صحته والا لم يكن وجه للخيار، لان مراده دلالة الاخبار على الصحة مع اللزوم لا عليها معالخيار، وهذا لا يجتمع الا مع الاحتمال الاول من الدلالة دون الثاني، ومع عدم الاخبار في العمومات الايات غنى وكفاية.
1 – الحدائق 19: 59.
2 – الدروس 3: 276.