پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص575

ودعوى كون العقد باطلا من جهة الغرر حيث لم يعلم ان المبدل بأنوصف وبأي كيفية دعوى جزافية، وذلك لان الظاهر ان الشهيد قد تكلم في صحة العقد وفساده من ناحية الشرط الفاسد بعد الفراغ عن صحة العقد من بقية الجهات، فيمكن ارتفاع الغرر هنا من جهة الاطمئنان بوصف المبدل من القرائن الخاريجة من توصيف البايع أو شخص آخر فلم يصبح المبدل مجهولا حتى يكون البيع غرريا.

ثم ساق كلامه – أي الشهيد – الى انه يفسد بالشرط الفاسدة أم لا، وأما بناءا على كون اشتراط الابدال من شرط الفعل، بأن يشترط المشتري على البايع أن يبدل المبيع بغيره على تقدير التخلف، كما هو ظاهر من كلام الشهيد، حيث عبر بلفظ الابدال، ولا شبهة ان الظاهر منه هو ابدال البايع، وهو فعل من افعاله، فالظاهر حينئذ ان العقد والشرط كلاهما صحيحان، ولا وجه لكون الشرط حينئذ فاسدا فضلا عن كونه مفسدا للعقد، بل هذا هو المتعارف في السوق كثيرا، حيث ان المشتري يشتري عينا شخصية ويطمئن بكونها من الجنس الذي يريده.

ولكن يحتمل التخلف ويشترط عليه البايع الابدال على فرض التخلف، ولا شبهة ان الابدال في نفسه معاوضة مشروعة في الشريعة المقدسة، فيكون لازما بدليل وجوب الوفاء بالشرط على الاشتراط، فان ظهرت المخالفة فاراد المشتري الابدال فابدله البايع فبها، والا فيثبت للمشتري خيار تخلف الشرط فيفسخ العقد بذلك.

والعجب من الشهيد ( رحمه الله ) كيف رضي مع ذلك بفساد الشرط والعقد بل هذا النحو من المعاملات من المعاملات المتعارفة كما هو واضح.

نعم لو كان البيع من الاول واقعا على المبدل على تقدير عدم المخالفة وعلى البدل على تقدير المخالفة وكان المبيع أمرا مرددا لكان العقدوالشرط باطلا للتعليق كما تقدم في شرائط العوضين.