مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص574
وان كانت المعاوضة واقعة بين المثمن والبدل بأن يكون البدل واقعا في مقابل المبدل على تقدير ظهور المخالفة وتقع المعاوضة بينهما، وفيه انه مضافا الى عدم المقتضى لذلك بأن تقع هنا معاملة في صورةالمخالفة بغير معامل بل بمجرد الاشتراط في ضمن العقد، ولا دليل على صحة ذلك بحسب نفسه من الاية والرواية والسيرة والارتكاز، وكون المعاملة تعليقيه وهي باطلة، ان المعاملة هنا غررية، حيث ان المفروض جهالة المبدل، وعلى أي تقدير ان الظاهر في مثل ذلك أن يفسد الشرط ويفسد العقد ايضا.
والحاصل ان شرط الابدال على تقدير ظهور المخالفة على نحو شرط نتيجة لا يمكن تصديقه، لانه أمر غير مشروع فلا يكون مشمولا لدليل وجوب الوفاء بالشرط، لان مرجع ذلك الى انفساخ العقد بنفسه بمجرد هذا الشرط.
من الواضح ان انفساخ العقد بلا موجب لم يثبت جوازه شرعا، فلا مقتضى له، على أن اشتراط انفساخ العقد في نفسه قبل تحققه أمر غير مشروع، فلا يكون دليل الوفاء بالشرط موجبا لكونه مشروعا.
بيان آخر
أقول: أما بناءا على كون الاشتراط من قبيل شرط النتيجة، فالشرط وان كان فاسدا لان اشتراط انفساخ العقد بدون سبب قبل في عقد لم يتحقق بعد، أمر لم يثبت في الشريعة المقدسة قبل هذا الاشتراط، فيكون من الشروط غير المشروعة، ولكن يكون المقام حينئذ من صغريات الشرط الفاسد، فلا يكون مفسدا للعقد الا بناءا على كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد، وحيث ان الموافق للتحقيق وفتاوي المشهور عدم كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد فلا يكون العقد فاسدا.