پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص572

أو من الاجنبي فانه يحمل المبيع حينئذ على ذلك، والا فلا يوجب رفع الغرر كما هو واضح.

والحاصل انه ان كان رفع الغرر بالاشتراط فلا شبهة في كون اسقاط الخيار موجبا للغرر، والا بأن كان رفع الغرر بالتوصيف أو بشئ آخر أو بأصالة الصحة التي توجب رفع الغرر بحسب بناء العقلاء، فلا يكون اسقاط الخيار في ضمن العقد موجبا للغرر، كما هو واضح.

المسألة (4)عدم سقوطه ببذل التفاوت والابدال

قوله ( رحمه الله ): مسألة: لا يسقط هذا الخيار.

أقول: قد عرفت الحال في حكم صورة تخلف الاوصاف، ويقع الكلام في سقوط الخيار ببذل التفاوت، والظاهر انه لا دليل على سقوطه ببذل التفاوت، لان الخيار ان كان ثابتا بالتعبد فنتمسك باطلاق دليل التعبد، وان كان ثابتا بالاشتراط وتخلف الشرط فنتمسك باطلاق دليل ذلك، فنحكم بثبوت الخيار حتى بعد بذل التفاوت.

وأما الابدال بأن يشترط المشتري ابدال المبيع على تقدير التخلف على نحو شرط النتيجة، بأن يكون شئ آخر بدلا عن المبيع في صورة التخلف من غير أن يكون التبديل بفعلهما، بل يكون الابدال في ظرف التخلف بهذا الاشتراط، لان المبيع عين شخصية فالابدال محتاج الى معاوضة جديدة ومراضاة جديدة وهي منفية كما هو واضح.

ونقل المصنف عن الشهيد (1) ان الاقرب الفساد، وذكر في وجه ذلك، ان البدل الذي يستحقه المشتري في صورة التخلف ان كان بازاء الثمن،

1 – الدروس 3: 276.