مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص571
جريان هذا التفصيل في خيار العيب
م ان ما ذكرناه من التفصيل في جواز اسقاط خيار الرؤية وعدم جوازه جار في خيار العيب ايضا، ففي كل مورد اطمئن كل من البايع والمشتري باوصاف الصحة في العين وعدم كونها معيبة، سواء كان ذلك بتوصيف كل منهما أوصاف العين على الاخر أم بتوصيف الاجنبي، يصح في هذه الصورة اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد، فان ذلك لا يترتب بالغرر، فان الغرر يرتفع بالاطمئنان بوصف المبيع كما هو واضح، ففي أي مورد لم يحصل الاطمئنان منهما على ذلك وانما يقدمان على المعاملة على الاشتراط بحيث تكون المعاملة بدونه غررية، فلا يصح اشتراط الاسقاطحينئذ لان المعاملة حينئذ تعود غررية فتبطل كما هو واضح.
هذا ما تقتضيه القاعدة، ولكن ورد النص في خيار العيب بأنه يثبت خيار العيب للمشتري مع عدم تبرى البايع من العيب، فيعلم من ذلك انه مع التبري لا يثبت الخيار للمشتري مطلقا، وحينئذ لا يجري التفصيل المذكور في المقام من جهة النص كما هو واضح.
وعلى الجملة فالمدار في فساد الشرط وافساده للعقد على كون الاسقاط موجبا لغررية المعاملة وعدم كونه موجبا لذلك، كما هو واضح.
وايضا فلا وجه لنفي قياس المقام بالبيع مع البراءة من العيوب، لما عرفت من جهة الاعتماد في صورة البراءة من العيوب على أصالة الصحة الموجبة لنفي الغرر بخلاف المقام، وذلك لما عرفت عدم الفارق بينهما الا النص الوارد في خيار العيب، وأما أصالة الصحة فان كانت بحيث توجب خروج البيع عن الغررية كأن كان بناء العقلاء بحسب ارتكازهم على كون المبيع صحيحة أو قامت بينة على ذلك، أو التوصيف من البايع