مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص569
2 – الفساد مطلقا، أي الشرط والعقد، كما ذهب إليه العلامة (1)، واختاره المصنف، والوجه في ذلك ان دفع الغرر عن هذه المعاملة وان لم يكن لثبوت الخيار، لان الخيار حكم شرعي لا دخل له في الغرر العرفي المتحقق في البيع، الا انه لاجل سبب الخيار، وهو اشتراط تلك الاوصاف المنحل الى ارتباط الالتزام العقدي بوجود هذه الصفات، واشتراط سقوط الخيار راجع الى الالتزام بالعقد على تقدير وجود تلك الصفات وعدمها، والتنافي بين الامرين واضح، فيكون الشرط فاسدا ومفسدا للعقد.
3 – الالتزام بصحة الشرط والعقد كليهما.
وأما إذا علم واطمئن البايع والمشتري بكون المبيع على وصف خاص وان العين الغائبة متصفة بوصف كذا، ولو كان ذلك بوصف البايع أو بتوصيف الاجنبي، ومع ذلك احتمل البايع التخلف في الوصف ويشترط الاسقاط في ضمن العقد، وهذا لا يوجب الغرر اصلا، فانهاجنبي عن الغرر حينئذ، إذ قد عرفت سابقا ان الغرر هو الخطر، وهو أمر نفساني فيدفع بالاطمئنان، فالاسقاط لا يوجب الغرر حينئذ اصلا.
ثم ان المصنف نقل في آخر عبارته: ان دليل نفي الغرر لا يشمل المقام لان المشتري قد اقدم عليه بنفسه، كما ان حديث نفي الضرر لا يشمل صورة اقدام المتبايعين على الضرر، وهذا عجيب، حيث ان حديث نفي الغرر انما مورده صورة اقدام المتبايعين على المعاملة الغررية، فلو كان هذا خارجا عن تحت الحديث لكان الحديث لغوا، وهذا بخلاف حديث نفي الضرر، فان مورده غير هذه الصورة، وانه ورد في مقام الامتنان فشموله لصورة الاقدام على الضرر لا ينافي الامتنان.
1 – الدروس 3: 276.