پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص567

المسألة (3) الاسقاط يسقط خيار الرؤية

وله ( رحمه الله ): مسألة: يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا.

أقول: من جملة المسقطات لخيار الرؤية الاسقاط، فتارة نتكلم في جواز اسقاطه بعد العقد وقبل الرؤية، واخرى في ضمن العقد.

الف – جواز اسقاطه بعد العقد

أما الاول، فان كانت الرؤية كاشفة عن ثبوت الخيار قبله، فلا شبهة في جواز الاسقاط قبل الرؤية، ولكن ذلك خلاف الظاهر من الرواية.

وان كانت الرؤية كاشفة عن ثبوته عنده وحال الرؤية، فلا اشكال في جواز الاسقاط قولا، الا من جهة اسقاطه اسقاطا لما لم يجب، فقد تقدم سابقا انه لا شبهة في جواز اسقاط ما لم يجب، بأن ينشئ من الان اسقاط حقه في ظرفه على تقدير تحققه، ففي المقام ينشئ سقوط خياره فعلا بعد الرؤية إذا كان له خيار، فهذا لا محذور فيه، نعم لو انشأ سقوط خيار بالفعل فهو غير معقول، إذ لم يتحقق هنا حق بالفعل حتى يسقطه.

وعلى الجملة لا دليل على بطلان اسقاط ما لم يجب الا قيام الاجماع على بطلان التعليق في الانشاء، فالمتيقن منه ما لم يوجد المقتضى، وأما إذا كان المقتضى موجودا فلا يشمله الاجماع.

ففي المقام ان المقتضى للخيار هو العقد موجود فلا باس بانشاء سقوط الخيار في ظرفه بالفعل، نعم فيما يكون التعليق موردا للاجماع فلا يجوز، كما انه لا يجوز ايضا فيما كان على خلاف الارتكاز مع قطع النظر عن الاجماع، كانشاء الطلاق قبل التزويج وانشاء الهبة قبل التملك كما هو واضح