پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص566

الفورية تمسكا باطلاق الرواية، فيحكم ببقاء الخيار أبدا ما لم يطرأه مسقط، فتكون الرواية نظير الروايات الواردة في خيار التأخير، حيث ذكرنا ان مقتضى اطلاق قوله (عليه السلام): لا بيع بينهما (1)، هو نفي اثبات الخيار الى الابد ولو بعد سنة ولو أعطاه الثمن ما لم يطرأ عليه مسقط، فتكون هذه الرواية ايضا باطلاقها دالة على ثبوت خيار الرؤية الى الابد ما لم يطرأ عليه مسقط، وهذا بخلاف الوجه الاخير، اعني اخذ الرؤية ظرفا للخيار، فان مقتضى ذلك هو ان الخيار ثابت حال الرؤية.

وحينئذ لو كان للرؤية مجلس تدوم بدوام المجلس مثلا كخيار المجلس، لكان لما ذكره أحمد بن حنبل وجه، وليس ما ذكره بلا وجه اصلا كما ذكره المصنف، بل يمكن دعوى ان الرؤية ما دامت ممتدة في مجلس واحد مثلا فيثبت الخيار، ولكن ذلك بعيد، فان الظاهر من الرواية ان الخيار ثابت في حال الرؤية من غير أن تكون ظاهرة في امتداد الخيار بامتداد الرؤية.

وحينئذ فاما أن يقتصر من الفورية بالان الاول الحقيقي من الرؤية أي الان الدقي الفلسفي، فتكون الفورية فورية حقيقية، ولكن لا شبهة في أنه خلاف المتفاهم العرفي، واذن فيثبت كون خيار الرؤية فورية بالفورية العرفية كما هو واضح.

1 – عن عبد الرحمان بن الحجاج عن على بن يقطين انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: فان الاجل بينهما ثلاثة أيام، فان قبض بيعه والا فلا بيع بينهما (التهذيب 7: 22، الاستبصار 3: 78، عنهما الوسائل 18: 22)، صحيحة.

عن محمد بن أبي حمزة عن على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن؟ فقال: ان جاء فيما بينه وبين شهر والا فلا بيع له (التهذيب 7: 80، الاستبصار 3: 78، الفقيه 3: 127، عنهم الوسائل 18: 22)، معتبرة على نقل الشيخ، وضعيفة على نقل الصدوق.