مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص564
المقام الثاني: من حيث الروايات
ما بحسب الروايات فقد عرفت ان الدليل على ذلك انما هو رواية جميل (1)، وتحقيق الكلام في دلالة ذلك: ان قوله (عليه السلام) فيها: فله خيار الرؤية، ان الخيار الذي اضيف الى شئ لا يخلو بحسب الاستقراء عن اقسام ثلاثة، وان كان لها اقسام كثيرة بحسب التقسيم العقلي.
1 – أن تكون اضافته من باب اضافة الخيار الى متعلقه، كخيار الحيوان، حيث ان الحيوان ليس سببا للخيار ولا ظرفا له بل هو متعلق الخيار، أي هو المبيع الذي تعلق به الخيار.
2 – وقد يكون من باب اضافة المسبب الى السبب، كخيار الغبن، فان الخيار هنا مسبب عن الغبن، ولا يبعد أن يكون من هذا القبيل اضافة الخيار الى العيب، فان العيب هو سبب الخيار.
3 – وقد تكون من قبيل اضافة المظروف الى ظرفه، كخيار المجلس، فان المجلس ليس سبب الخيار ولا متعلقه، بل الخيار واقع في هذا الظرف كما هو واضح.
ففي المقام ان الرؤية ليست متعلقة للخيار بلا شبهة بحيث تكون شأنها شأن الحيوان في بيع الحيوان، فان الرؤية غير قابلة للبيع وتعلق الخيار بها
1 – عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما ان نقد المال صار الى الضيعة فقلبها، ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): انه لو قلب منها ونظر الى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية، التهذيب 7: 26، الفقيه 3: 171، عنهما الوسائل18: 28، صحيحة.