پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص562

فالظاهر هو البطلان هنا، فلا تشلمه العمومات، لانه لم يعلم ان الثمن في مقابل أي شئ وقع ولم يحرز المبيع، فيكون التمسك بالعمومات تمسكا بها في الشبهات المصداقية وهو لا يجوز.

وعلى هذا فلا يجوز لكل من المتبايعين التصرف في الثمن والمثمن، لانه لا يجوز التصرف في مال الغير الا مع الاذن منه أو بالتجارة عن تراض، ومن الواضح ان العوض مال الغير فلم يعلم اذن صاحبه فيه ولا كون الاخذ تجارة عن تراض، إذ المفروض انه لم يعلم ان الثمن في مقابل أي شئ وقع في الخارج فيكون باطلا.

وعلى الجملة ان العمومات انما نحكم بصحة المعاملة بعد احراز تحقق البيع في الخارج ووقوعه بمبيع كلي أو شخصي، ومن الواضح انه لم يحرز في أن المبيع أي شئ وان البيع باي شئ وقع، فانه على كون الوصف المتخلف من الصور النوعية فلا بيع اصلا، وعلى تقدير كونه من الاوصاف الصحة أو الكمال فالبيع صحيح، فلم يحرز وجود البيع حتى تمسك بالعمومات ولم يتحقق وقوع الثمن بازاء أي شئ.

فانه مع كون الوصف من الصور النوعية فما هو مبيع غير موجود، لان المفروض ان البيع وقع بحسب الارتكاز على الوصف ومع كونه من اوصاف الكمال فقط فما هو مبيع فهو موجود، فلا يكون اخذ الثمن في مقابله الا تجارة عن تراض، فحيث لم يحرز كونه من الاول أو من الثاني، فلم يحرز وجود المبيع وان الثمن قد وقع في مقابل أي شئ، فيكون المورد مشمولا لما دل على حرمة اكل مال الناس بغير رضي منهولا تجارة عن تراض، كما هو واضح.

ولم نر التعرض لهذا البحث، وهو بحث لطيف.