پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص559

ومن هنا يحكم ببطلان العقد مع التخلف في الاوصاف التي من الصورالنوعية، كان اشترى عبدا فظهر حمارا، أو اشترى كاسا فظهر جرة، ونحو ذلك.

وعلى الجملة ان التعليق في العقود إذا كان بالاوصاف الكمالية يوجب البطلان، الا أن تخلفها لا يوجب البطلان بل يوجب الخيار، وأما التعليق بالصور النوعية لا يوجب البطلان ولكن تخلفها يوجب البطلان.

المراد من الصور النوعية

ثم ان المراد من الصور النوعية هنا ليس ما هو المعروف في علم الفلسفة المبني على التدقيق والتحقيق، بل المراد منها هو الصور النوعية العرفية، وبينهما عموم من وجه.

إذ قد يكون الوصف من الصور النوعية العرفية ولا يكون منها بحسب الدقة والفلسفة، كما إذا اشترى أحد امة شابة فظهر عبدا شائبا، فان الانوثة والرجولة وان كانتا من حقيقة واحدة عند الدقة، حيث انهما من افراد الانسان والانسان نوع واحد، ولكنهما في نظر العرف نوعان، وعليه فلا شبهة في بطلان البيع حينئذ، لان ما وقع عليه العقد غير موجود والموجود غير ما جري عليه العقد، ومن هذا القبيل الفراش والكتب.

وقد يكون الوصف في نظر العرف من غير الاوصاف المقومة والصور النوعية، ولكنه يكون من الصور النوعية في نظر العقل، وقد يجتمعان.

وأما ما ذكره المصنف من المثال باللبن على المختلفة الحقيقة، بأن باع لبن شاة فظهر لبن جاموس لا يمكن المساعدة عليه، فان الغنم والجاموس وان كانا من جنسين ولكن لبنهما شئ واحد حقيقة وجنس