پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص555

كونه متصفا بوصف كذا ارتفع الغرر حينئذ، وإذا انكشف الخلاف ثبت له خيار الرؤية بالرواية المتقدمة، وهي صحيحة جميل بن دراج (1)، وهذا وجه وجيه.

ثم أجاب ثانيا بأن اخذ الاوصاف في معنى الاشتراط لا التقييد، فيبيع العبد مثلا ملتزما بكونه كذا وكذا ولا ضرر فيه حينئذ عرفا، وهذا الوجه ايضا وجيه، وان كان الخيار الثابت في البيع حينئذ خيار تخلف الشرط.

وتوضيح ذلك: ان الاعيان الخارجية غير قابلة للاطلاق والتقييد، بلهي موجودة على ما هي عليها، فلا تتغير عن واقعها بقيد من القيود، وعليه فلا مناص من رجوع التقييد فيها الى الاشتراط، فمعنى انه بعتك العبد الكاتب ان البيع مشروط بالكتابة، أي ان التزام المشتري بالكتابة مشروط بكون العبد كاتبا والا فله الخيار في ذلك، اذن فلا وجه لبطلان البيع كما هو واضح.

ثم انه لا معنى لكون الاشتراط هو الالتزام بالوصف الخارجي، بأن يلتزم البايع بكون المبيع متصفا بوصف كذا.

وعلى هذا فالاشتراط قد يكون راجعا الى البيع، بمعنى ان انشاء البيع يكون معلقا بكون المبيع واجدا لذلك الوصف والا فلا بيع اصلا، فهذا لا شبهة في بطلانه لكونه تعليقا والتعليق في العقود يوجب البطلان، الا أن يكون الوصف المعلق عليه البيع من الصورة النوعية العرفية، بحيث

1 – عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما ان نقد المال صار الى الضيعة فقلبها، ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): انه لو قلب منها ونظر الى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية، التهذيب 7: 26، الفقيه 3: 171، عنهما الوسائل 18: 28، صحيحة.