مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص554
ومن هنا ظهر انه لا وجه لاعتبار العرف والشرع في الغرر والقول بأن الغرر العرفي اخص من الشرعي كما في كلام المصنف، إذ لم يرد في الشريعة ما يرجع الى الغرر الا قول النبي ( صلى الله عليه وآله ): نهي النبي عن بيع الغرر، من دون بيان مفهومه وحقيقته، فلا وجه لاخذ الغرر الشرعي اعم من العرفي بل الغرر عرفي دائما.
نعم ورد اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون، ولكن لا من جهة نفي الغرر بل لموضوعية المكيل والموزون، حتى لو كان الغرر مرتفعا بوجه آخر فايضا لا يصح فيهما البيع بدون الكيل والوزن، بأن جعل مثلاالحنطة في أحد كفتي الميزان والشعير في الطرف الاخر مع كون قيمتهما مساوية فرضا، ومع ذلك لا يصح البيع، وكذا ان اعتبار العلم بجنس المبيع ليس من جهة الغرر، بل للاجماع على ذلك.
الا أن يناقش فيه بأن مدرك المجمعين هو دليل نفي الغرر، وان اعتبار العلم بجنس المبيع من جهة ان لا يكون البيع غرريا، كما هو واضح.
اشكال الشيخ ( رحمه الله ) بأن ذكر الاوصاف لا يخرج المبيع عن كونه غرريا
ثم ذكر المصنف انه يمكن الاستشكال في صحة هذا العقد بأن ذكر الاوصاف لا يخرج المبيع عن كونه غرريا، لان الغرر بدون اخذ الصفات من حيث الجهل بصفات المبيع، فإذا اخذت فيه مقيدا بها صار مشكوك الوجود، لان العبد المتصف بتلك الصفات مثلا لا يعلم وجوده في الخارج والغرر فيه اعظم.
ثم أجاب أولا، وحاصله ما ذكره في البحث عن بيع الغرر، انه بمعنى الخطر وهو أمر نفساني يزول بالاطمئنان على وجود المبيع وأوصافه، فإذا وصفه البايع أو شخص آخر ذلك المبيع واطمئن المشتري ع