پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص549

عن عبد الرحمان بن الحجاج عن منهال القصاب، وهو مجهول، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم يدخل دارا، ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة واربعا وخمسا ثم يخرج السهم، قال: لا يصلح هذا، انما تصلح السهام إذا عدلت القسمة – الخبر (1).

أقول: لم نفهم وجه الاستدلال على المقصود برواية زيد الشحام، ولا وجه الاستشهاد عليه برواية عبد الرحمان بن الحجاج، اما الثاني فلان رواية عبد الرحمان ناظرة الى بطلان القسمة المذكورة، بأن اشترى جماعة اغناما اما مشاعا كما هو الظاهر أو معينا، ثم ادخلوها في قبة ثم يخروجها منها، فيقف رجل بالباب فيعد لصاحب الخمسة خمسة، و لصاحب الاثنين اثنين، ولصاحب العشرة عشرة وهكذا، وبين الامام (عليه السلام) وجه البطلان، وهو ان هذه ليست بقسمة عادلة، لتفاوت الافراد بالسمن والهزال، ويمكن جريان هذه القسمة في الغنم الواحد ايضا، بأن ذبحوه بعد الشراء ويأخذ واحد صدره والاخر رجله، وهكذا، فافهم، وهذا واضح.

فليس في هذه الرواية اشعار بثبوت خيار الرؤية لاحد المتبايعين، ولا ان فيه اشارة الى شراء لشخص واحد سهام القصابين قبل خروج السهم، فالرواية أجنبية عن المقام.

وأما صحيحة زيد الشحام فهي ايضا خارجة عن المقام، والوجه في ذلك هو ما ذكره المصنف، من أن المشتري لسهم القصاب ان اشتراه مشاعا فلا مورد لخيار الرؤية لعدم التعين، وان اشترى سهمه المعين الذي يخرج فهو شراء فرد غير معين وشراء قبل التملك، فهو لا يصح

1 – التهذيب 7: 79، الكافي 5: 323، عنهما الوسائل 17: 356.