مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص548
فالظاهر هو عدم الجزم بذلك، وان كان محتملا، ولكن بمجرد الاحتمال لا يمكن الحكم بثبوت الخيار للبايع بمجرد تخلف اعتقاده عن الواقع كما هو واضح.
وذكر المصنف انه حكي عن بعض انه يحتمل في صحيحة جميل أن يكون التفتيش عن البايع، بأن يكون البايع باعه بوصف المشتري وحينئذ فيكون الجواب عاما بالنسبة اليهما.
وفيه انه واضح الفساد، ولا ندري ان المصنف لماذا نقله، فانه خلاف ظاهر الرواية بل صراحتها، حيث ان الضمائر كلها ترجع الى المشتري، على أن مورد الرواية هو المشتري، والسائل انما سأل عنه، فكيف يمكن حمل التفتيش على تفتيش البايع، وحمل الجواب على الاعم من البايع والمشتري.
وكيف كان ان ظهور الرواية في ثبوت خيار الرؤية لخصوص المشتري مما لا ينكر، ولا باس باثباته للبايع في خصوص الثمن بتنقيح المناط.
الاستدلال على هذا الخيار برواية زيد الشحام
ثم انه استدل في الحدائق (1) على ثبوت خيار الرؤية على المشتري بصحيحة زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم، فقال: لا تشتر شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج (2).
ثم قال: وتوضيح هذا الخبر ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح
1 – الحدائق 19: 56.
2 – التهذيب 7: 79، الكافي 5: 323، الفقيه 3: 146، عنهم الوسائل 18: 29، صحيحة.