مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص547
ودخلها وقلبها – أو فتشها، كما في بعض النسخ (1) – فخرج منها واستقال البايع فلم يقله فقال الامام (عليه السلام) انه إذا لم ير قطعة منها فله الخيار، ومن البديهي ان عدم رؤية المشتري لا خصوصية فيها لكي نخصص الحكم به، بل نقطع من ذلك ان المناط في ثبوت الخيار له هو الارفاق وعدم الرؤية، واذن فلا بأس بتعميم الخيار للبايع ايضا.
أقول: اما الوجه الاول فهو دعوى الاجماع على التعميم، فمضافا الى عدم حجية الاجماع المنقول انه من المحتمل أن يكون مدرك المجمعين هو ارجاعهم هذا الخيار بخيار تخلف الشرط، فحينئذ يكون ثبوت الخيار على القاعدة فلا يكون الاجماع حينئذ اجماعا تعبديا، بل يكون مدركه هو اشتراط المتبايعين كما هو واضح.
اما الوجه الثاني فنقول: ان دعوى ثبوت خيار الرؤية للبايع قد يكون في الثمن واخرى في المثمن، اما الاول فلا شبهة في صحة تنقيح المناط لان نسبة البيع الى البايع والمشتري والى الثمن والمثمن على حد سواء، فإذا ثبت الحكم بالنسبة الى المثمن لخصوص المشتري في مورد مع عدم ذكر خصوصية له فيما دل على ثبوت ذلك الحكم له فنجزم من ذلك ان الحكم يعم البايع ايضا.
وأما دعوى ثبوت ذلك في المثمن بأن باع شيئا باعتقاد انه كذا اعتمادا على توصيف شخص ثم رأي انه ارقي مما وصفوه له ولكن لا بحيث يكون موجبا للغبن، والا فيكون له خيار الغبن، بل كانت الارقائية على نحو لا يوجب زيادة الثمن بل كانت القيمة التي باع المتاع بها قيمة عادلةبل اكثر من ثمن المثل، فهل له خيار الرؤية هنا بتنقيح المناط أو لا،
1 – الفقيه 3: 171، عنه الوسائل 18: 29.