مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص540
المتاع يفسد من ساعته كالثلج ونحوه، وفي جميع ذلك ان التلف عن المشتري.
ومن هنا يعلم ان الحكم في امثال المقام لا يحتاج الى الرواية بل هو على طبق القاعدة، من كون التلف عن المالك كما هو واضح.
بيان آخر للمسألة الثالثة وان المدرك فيه هو السيرة
والحاصل ان كان مدركه هو مرسلة ابن أبي حمزة، فهي من حيث الدلالة وان كانت تامة، لان المراد من اليوم المذكور فيها هو اليوم وليله، فلا يرد عليها انها لا تنطبق على فتوى المشهور، ولكن ضعف السند مانع عن الاخذ بها الا بناءا على انجبار ضعف الرواية بالشهرة.
وان كان المدرك لذلك هو قاعدة نفي الضرر، فقد عرفت ان ارتفاعه لا يتوقف على ثبوت الخيار للبايع، على أن النسبة بين ما ذكره المشهور من ثبوت الخيار للبايع من أول الليل وبين مفاد لا ضرر عموم من وجه، فانه قد يكون الضرر قبل انتهاء اليوم وقد يكون في وسط الليل، وقد يكون أول الليل، فاذن فلا تنطبق القاعدة على فتوى المشهور.
وقلنا: ان الذي ينبغي أن يقال: ان السيرة قائمة على أن التلف قبل القبض من مال البايع كما تقدم، لان الاخذ والاعطاء من متممات البيع ومع الانتفاء ينتفي البيع، وقد عرفت ذلك آنفا، ولكن هذه السيرة غير جارية في بيع ما يفسد ليومه.
وذلك لان ما ذكرنا انما هو في مورد يكون التلف سماويا ولم يكن مستندا الى تأخير المشتري في الاتيان بالثمن، بأن اشترى متاعا يفسد ليومه وتأخر في اتيان الثمن حتى تلف المبيع، فانه حينئذ يحسب التلف على المشتري، وان كان قبل القبض فان البايع لم يمنع عن التسليم من