مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص539
استدلال المصنف ( رحمه الله ) على ثبوت الخيار هنا للبايع بقاعدة لا ضرر
م انه قد استدل المصنف على ثبوت الخيار هنا للبايع بقاعدة لا ضرر، وقد تقدم الجواب عنها، فانه لم ينشأ الضرر من ناحية لزوم العقد بوجه، بل اما من جهة ضمان البايع به فانه التلف قبل القبض من مال البائع، فيرفع ضمانه، وان كان من جهة لزوم حفظه للمشتري فيرفع وجوب ذلك، واما من جهة تأخير الثمن فيرتفع الضرر بغير الفسخ من المقاصة ونحوها.
وكيف كان فدفع الضرر عن البايع ليس منحصرا بفسخ العقد حتى يلتزم بالخيار بدليل نفي الضرر، كما هو واضح.
ثم ان الشروط التي ذكرناها في خيار التأخير جار هنا، بناءا على ثبوت الخيار هنا للبايع، فان هذا ايضا قسم من خيار التأخير.
ضمان البايع المبيع لو تلف عنده
ثم هل يضمن البايع المبيع لو تلف عنده ولم يجئ المشتري بالثمن أم لا؟ قد تقدم في خيار التأخير ان التلف سواء كان قبل الثلاثة أو بعده علىالبايع إذا كان قبل القبض للارتكاز العقلائي، ولكن هذا الارتكاز منفي في المقام، فانه لا يساعد أحد على أنه إذا اشترى أحد متاعا يفسد من يومه وخلي عند البايع وتلف عنده كان البايع ضامنا، لو ادعى أحد ضمانه على البايع يضحك عليه.
وبعبارة اخرى ان ما ذكرناه سابقا لم يكن التلف فيه مستند الى عدم مجئ المشتري، وفي المقام ان التلف مستندا الى عدم مجيئه، لان المبيع لا دوام للبقاء فيتلف من جهة تأخيره، والحكم أوقع فيما إذا ك