پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص537

ويؤيد ذلك ان الرواية قد نقلها الشيخ في التهذيب (1) بالسند الذي نقلها الصدوق وليست مذيلة بهاتين الجملتين، على أن سوق العبارة يقتضي ان لا يكون الجملتان من الرواية، ولا يشبه كلام الامام (عليه السلام) كما يقتضيه الذوق السليم.

فالحاصل ان الذيل من كلام الصدوق، كما عليه الاكثر كصاحب الحدائق وغيره.

ومع الغض عن حصول الظن الاطميناني بذلك فلا اقل من الشك، فما يشك كونه جزءا لا تشمله ادلة حجية الخبر، بل لابد من احرازه كما لا يخفى.

الثانية: ومع الاغماض عن جميع ذلك فالرواية ليست منقولة عن زرارة، بل ايضا مرسلة كمرسلة ابن أبي حمزة، فان الحسن بن علي بن رباط ينقل عمن رواه لا عن زرارة، وانما كتب لفظ زرارة وعمن رواه كليهما في نسخة الوسائل (2)، والظاهر انه اشتباه من الناسخ لا اشتباه عمن رواه بزرارة، والا فهي مرسلة كما في الحدائق (3) والوافي وغيرهما (4).

وأما من حيث الدلالة، فمع الاغماض عن ضعف سندها فلا دلالة فيها على المقصود، حيث ان المراد من كون العهدة على البايع الى الليل ليس هو ثبوت الخيار له في أول الليل، بل معناه ان الضمان له الى الليل وبعدهليس عليه ضمان وان كان تالفا قبل القبض، فان الظهور العرفي من كلمة العهدة هو الضمان كما يطلق عليه كثيرا في العرف.

1 – التهذيب 7: 25.

2 – الوسائل 18: 25.

3 – الحدائق 19: 50.

4 – الجواهر 23: 59.