مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص535
وعلى هذا فما ذكره المصنف هو الاقوى، على أنه ليس من المتعارف في الخارج اقباض المبيع من المشتري خارجا.
المسألة (3) لو اشترى ما يفسد من يومه
قوله ( رحمه الله ): مسألة: لو اشترى ما يفسد من يومه فان جاء بالثمن ما بينه وبين الليل والا فلا بيع له.
أقول: ذهب المشهور الى انه لو اشترى أحد متاعا يفسد من يومه ولم يقبضه ولم يقبض الثمن، فان جاء الثمن ما بين الثلاثة والا فلا بيع له، وللبايع الخيار.
والتحقيق في مدرك ذلك، فقد استدل عليه بمرسلة محمد بن أبي حمزة (1)، وهي من حيث السند مرسلة، ولكن الظاهر ان المشهور استندوا إليها في فتياهم بكون البايع على خيار في هذه المسألة، وعليه فلا تجري فيها المناقشة الضرورية من احتمال استنادهم الى غيرها، نعم يبقى الاشكال فيها من حيث الكبرى، حيث قلنا ان الشهرة لا توجب جبر ضعف الرواية كما لا يخفى.
ثم ان في الوسائل نقل عن الصدوق عن ابن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عن زرارة قال: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم الى الليل (2).
1 – عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن، قال: ان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن والا فلا بيع له (الكافي 5: 172، التهذيب 7: 25، الاستبصار 3: 78، عنهم الوسائل 18: 24)، ضعيفة بالارسال.
2 – الفقيه 3: 127، عنه الوسائل 18: 25.