پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص533

وأخذه قرينة على عدم ارادة الشيخ صورة اللزوم، وبذلك اشكل على العلامة.

وحينئذ فمقتضى ذلك التعليل أن يكون التلف من المشتري لانه ممن لا خيار له، وكان المصنف وصاحب الحدائق غفلا من هذه الجهة، وانمقتضى كون الخيار للبايع هو كون الضمان على المشتري.

وعلى الجملة انا وان قلنا ان قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له لا دليل عليها، ولكن الشيخ وغيره تسلموا ذلك وعلل كلامه بها، وعليه فمقتضى هذا التعليل أن يكون التلف على البايع، فلا يمكن تصديق كلام صاحب الحدائق والمصنف ولا كلام العلامة ايضا، فان قول الشيخ: على كل حال، وان كان كالصريح في شمول الحكم لصورة اللزوم ايضا، ولكن تعليله كالصريح ايضا في عدم ارادة صورة اللزوم كما لا يخفى.

ويمكن أن يوجه كلام الشيخ بأن النسخة فيه غلط، وانما ابدلت كلمة: المبتاع الذي هو المشتري، بكلمة البايع اشتباها، وقد استعملت كلمة المبتاع في كلامه في المشتري كثيرا، وتعليله كون التلف من المشتري على كل حال من جهة ان القبض بعد الثلاثة لا يوجب سقوط خيار البايع، وحينئذ فيكون التلف في زمان خيار البايع والتلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، فكان الشيخ تعمل بهذه القاعدة، أو ان غرضه من التعليل هو التعليل على أحد طرفي الحكم، وهو صورة عدم القبض، وأما صورة القبض فحكمها واضح، من جهة ان التلف بعد القبض من مال المشتري وهذا الثاني اليق بكلام الشيخ.

لو مكن البايع المشتري من القبض فلم يقبض المشتري

ثم لو مكن البايع المشتري من القبض فلم يقبض المشتري المبيع