مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص532
كان من مال البايع على كل حال، لان الخيار له بعدها – انتهي المحكي في المختلف (1).
وقد وقع الكلام في كلام الشيخ وان هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البايع على كل حال، فانه كالصريح في شموله لما بعد القبض ايضا، مع أنه إذا كان القبض متحققا لا يكون التلف من البايع، ولذا تنظر العلامة في ذلك بعد ما نقلها في المختلف، وقال: وفيه نظر، إذ مع القبض يلزمالبيع.
وذكر صاحب الحدائق: ان مراد الشيخ من هذه العبارة هو صورة الخيار، وان كانت عبارته غير ظاهرة فيه، وكثيرا عبر الشيخ بعبارة ظاهرة في غير مراده، وتعميم العلامة الى صورة اللزوم ايضا بلا وجه (2).
واختار المصنف ايضا هذا الوجه، وذكر ان العلامة جعل الفقرة الثالثة، وهي قوله: وان هلك بعد الثلاثة أيام – الخ، مقابلة للفقرتين، فيشمل الحكم ما بعد القبض ايضا، خصوصا مع قوله: على كل حال، لكن التعميم مع أنه خلاف الاجماع مناف لتعليل الحكم بعد ذلك بقوله: لان الخيار له بعد الثلاثة أيام، فان من المعلوم ان الخيار انما يكون له مع عدم القبض، فيدل ذلك على أن الحكم المعلل مفروض فيما قبل القبض، فلا يشمل لما بعد القبض كما زعمه العلامة.
والظاهر ان عبارة الشيخ ونظر العلامة، واشكال صاحب الحدائق والمصنف على العلامة، وتوجيههما عبارة الشيخ لا يظهر لنا وجه ذلك كله، فان التعليل الذي ذكره الشيخ بقوله: لان الخيار له، بعد قوله: كان من البايع على كل حال، صريح في أن البايع له الخيار، كما ذكره المصنف،
1 – المختلف 5: 69، 2 – الحدائق 19: 49.