مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص525
حتى يفيض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه (1).
وفيه ان هذه الرواية لا يكون دليلا لهذا الحكم، لانها ضعيفة السند، ولا يكون منجبرا بعمل المشهور ايضا، حتى بناءا على تسليم ذلك الكبرى، فانه لم يعمل أحد بمضمونها، فانها تدل على كون الضمان على البايع ما لم يقبض خارجا ولم يخرج عن بيته، ومن الواضح ان الاكثر التزم بكفاية التخلية بين المشتري والمبيع في القبض، ولا يجب الاقباض الخارجي، اما الاخراج من البيت فلم يقل به أحد وكونه معتبرا في القبض على خلاف الضرورة، بل يمكن أن يقبض المشتري المال ويجعل عند البايع امانة كما هو واضح.
وعلى الجملة فلا دليل على أن تلف المبيع قبل القبض من مال البايع، نعم يمكن الالتزام بذلك بحسب الارتكاز العقلائي، فان بناء العقلاء قائم على أن التلف قبل القبض يحسب على البايع، إذ الاخذ والاعطاء من متممات البيع.
وعليه فمع تلف المبيع لا يبقى مجال للبيع بل ينفسخ من اصله، إذ البيع مبادلة مال بمال، فمع تلف المبيع أي شئ يعطي البايع للمشتريومع انتفاء القبض فلا اعطاء حتى يطالب بدله أي الثمن.
والظاهر انه لم يلتزم أحد بأنه إذا باع أحد عباءة من شخص وتلفت بعد ساعة وقبل القبض ان له حق مطالبة الثمن عن المشتري، مع أنه لا يعطي شيئا، ففي الحقيقة ان البيع انما هو مشروط بشرط متأخر وهو اعطاء المبيع واقباضه، أو انه موقت أي يحكم بصحته مادام المبيع
1 – الكافي 5: 171، التهذيب 7: 21 و 230، عنهما الوسائل 18: 24، مجهولة بمحمد بن عبد الله بن هلال وبعقبة بن خالد.