مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص524
ويقع الكلام في مقامين: الاول: أن يكون التلف بعد الثلاثة.
الثاني: أن يكون ذلك قبل الثلاثة.
المقام الاول: أن يكون التلف بعد الثلاثة
أما الاول فقد استدل بوجوه: 1 – الاجماع.
وفيه انه على تقدير تحققه فالمظنون ان مدركه النبوي الذي سنذكره، فلا يكون اجماع تعبدي.
2 – النبوي المعروف: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه (1).
وفيه ان هذا النبوي وان كان مشهورا ولكنه لم يذكر الا في كتب العامة، وعليه فلا يمكن الالتزام بانجبار ضعفه صغرى وكبرى.
أما من حيث الصغرى فلانه لم يذكر في كتب الاصحاب بعنوان الاستدلال به على ذلك، إذ لم يكن لهم كتاب استدلال حتى يستدلوا فيه به، وانما ذكروا فتاواهم بغير تعليل، وعليه فلا ندري ان استنادهم بذلك حتى يوجب ذلك انجبار ضعف النبوي.
وأما من حيث الكبرى فقد عرفت مرارا ان عمل المشهور لا يوجبالانجبار لضعف الرواية، كما لا يوجب اعراضهم وهن الرواية الصحيحة.
3 – رواية عقبة بن خالد في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه له غير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، وقال: آتيك غدا ان شاء الله، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع – الذي هو في بيته –
1 – عوالي اللئالي 3: 212، عنه المستدرك 13: 303.