مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص523
وبعبارة اخرى انه وان لم يجز التمسك بعموم اوفوا بالعقود على ما تقدم في خيار الغبن من الانحلال وعدمه فراجع، الا ان في العمومات الاخر الدالة على اللزوم غني وكفاية، فينقطع التمسك بالاستصحاب أي استصحاب حكم الخيار، فالنتيجة هي فورية الخيار، وعلى القول بكون دليل الخيار هو نفي الضرر فكون الخيار فوريا أوضح لاندفاع الضرر به.
أما المقام الثاني، فالروايات الواردة في المقام بناءا على دلالتها على ثبوت خيار التأخير بعد الثلاثة أيام لا على البطلان مطلقة بالنسبة الى الان الاول والان الثاني.
فمقتضى التمسك بها هو ثبوت الخيار للبايع على وجه الاطلاق بعد الثلاثة، وعلى القول بفورية الخيار في خيار الغبن كما هو كذلك، فلابد من الالتزام بعدم الفورية في المقام لخصوص هذه الروايات، فتكون مخصصة للعمومات كما لا يخفى، وكان هذا العقد يصير جائزا بالعرض بعد الثلاثة، غاية الامر ان الجواز في الهبة حكمي، وفي المقام حقي، فللبايع اسقاط حقه أي خياره.
ونعم ما ذكره المصنف من هذه الرواية بعد عدم امكان نفي الحقيقة فيها ناظرة الى نفي اللزوم الى الابد، ولا يرد عليه ما ذكره الاستاذ من الالتزام بامحاء النص، فان ذلك خلاف الظاهر من الرواية.
المسألة (2) لو تلف المبيع بعد الثلاثة
قوله ( رحمه الله ): مسألة: لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البايع.
أقول: ذهب الفقهاء الى ان التلف قبل القبض من مال البايع، وانما الكلام في مدرك هذا الحكم.