مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص522
البايع الثمن ايضا يكشف عن رضايته بالعقد، فان المطالبة اعم من الاخذ، وقد ذكرنا ان الاخذ اعم من الرضا بالعقد وعدمه، فكيف تكون المطالبة كاشفة عن الرضا كما هو واضح.
نعم قد ذكرنا في خيار الحيوان سقوط الخيار بمثل اللمس والتقبيل وركوب الدابة، ولكن ذلك من جهة النص الخاص لا من جهة كاشفية أي تصرف من الرضا بالعقد كما هو واضح، بل من جهة النص الخاص الوارد في خيار الحيوان.
المسألة (1) خيار التأخير فوري أم لا؟ قوله ( رحمه الله ): مسألة: في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي.
أقول: وقع الكلام في أن خيار التأخير فوري أم لا؟ تحقيق الكلام هنا في مقامين: الاول: بحسب الاصول العملية، والثاني: من حيث الروايات.
أما المقام الاول، فقد استوفينا الكلام فيه في خيار الغبن، وقلنا ان الاستصحاب أي استصحاب الخيار لا يجري في المقام، بل لابد من التمسك بالعموم، وعليه فلابد من الاقتصار بالمتيقن، ففي الزائد عن ذلك نرجع الى العمومات الدالة على لزوم البيع.
ولا يضر عدم امكان التمسك ب اوفوا بالعقود (1) فيرجع الى الادلة الاخرى، مما دل على حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه وحرمةتملكه الا بالتجارة عن تراض، ومن الواضح ان الفسخ في الان الثاني الذي نشك في ثبوت الخيار اكل لمال الغير بدون اذنه، فلا يكون مؤثرا، فراجع الى خيار الغبن، فقد تقدم تفصيل الكلام هناك.
1 – المائدة: 1.