پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص517

والروايات المتقدمة اعم من الجارية وغيرها، وان هذه الرواية اعم من حيث اقباض المبيع والروايات المتقدمة ناظرة الى خصوص اقباض المبيع، ويقع التعارض في مورد الاجتماع وهو صورة الاقباض، فان هذه الرواية تدل على ثبوت الخيار بعد الشهر والروايات المتقدمة تدلعلى ثبوت الخيار بعد الثلاثة أيام، وحينئذ فيحكم بالتساقط.

ولكن الظاهر ان هذا التوهم فاسد: أولا: ان النسبة بينها وبين الروايات المتقدمة انما تلاحظ من حيث الموضوع، ولا شبهة ان هذه الرواية اخص من حيث الموضوع من الروايات المتقدمة.

وثانيا: على تقدير لحاظ النسبة بينهما من حيث الموضوع والحكم معا انه لا يمكن الحكم بالتساقط في مادة الاجتماع، إذ من البعيد جدا أن يكون الخيار في صورة الاقباض بعد شهر وفي صورة عدم الاقباض ان لا يكون للبايع خيار اصلا، واذن فلابد من ترجيح هذه الرواية على فرض المعارضة، وهذا واضح جدا.

ثم ان الظاهر من قولهم (عليهم السلام): فان جاء بالثمن ما بين ثلاثة أيام والا فله الخيار، أي للبايع، ان مبدء الثلاثة من حين العقد، وتوهم انه من حين التفرق بحيث تكون مدة الغيبة ثلاثة أيام خلاف الظاهر من الرواية.

مسقطات خيار التأخير

قوله ( رحمه الله ): مسألة: يسقط هذا الخيار بامور.

1 – اسقاطه بعد الثلاثة

أقول: الاول: اسقاطه بعد الثلاثة، وهذا لا شبهة فيه، بل لا خلاف فيه ايضا، إذ لا محذور فيه بوجه اصلا