مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص514
المختلف (1) نسبة الخلاف الى الصدوق في مطلق الحيوان.
ولكن الظاهر ان الصدوق التزم بذلك في خصوص الجارية، وذكر في المقنع: ان الخيار في ما يفسد بيومه بعد يوم وفي غيره الى ثلاثة أيام ان جاء بالثمن ما بين ذلك والا فله الخيار، ثم ذكر خصوص الجارية، وذكر ان الخيار فيها بعد شهر، ولم يذكر في الفقيه (2) ايضا الا ذلك، فما حكي عن المختلف من نسبة ذلك الى الصدوق في مطلق الحيوان لا نفهم له وجها.
وكيف كان فذهب المشهور الى عدم الاشتراط بذلك الشرط، وخالف فيه الصدوق استنادا الى رواية علي بن يقطين، وقد اشكل على الرواية بوجهين:1 – من حيث السند، فانه حكي عن العلامة في المختلف (3) ان الرواية ضعيفة، ولكن لا نفهم لضعف الرواية وجها، وقد اعترف باعتبارها صاحب الحدائق (4) وصاحب الجواهر (5)، وقد عرفت انه ذهب الصدوق ( رحمه الله ) الى ثبوت الخيار للبايع في الجارية بعد شهر، وقد ضعف العلامة عن هذه الرواية.
ولكن لا ندري ان وجه تضعيف العلامة أي شئ، فان هنا روايتان: احداهما رواها الصدوق (6) عن ابن فضال عن على بن رباط عن زرارة – أو
1 – المختلف 5: 66.
2 – الفقيه 3: 203.
3 – المختلف 5: 70.
4 – الحدائق 19: 46.
5 – الجواهر 23: 52.
6 – الفقيه 3: 127.