مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص510
ولا يفرق في ذلك بين كون العقد خياريا أم لا، نعم من لا يريد أن يسلم العوض في المعاملة مع كونه ذي خيار فسخ المعاملة ثم لا يسلم العوض كما هو واضح.
وأما ما ذكره، من أن المصنف ذكر ذلك في احكام القبض فهو ممنوع، لان ما ذكره في القبض لا يمس بالمقام، فانه مبني على أن من الشروط الضمنية في العقد أن يسلم كل من المتعاملين العوض من الاخر، ومع تخلف أحدهما يجوز التخلف للاخر ايضا كما هو واضح، وهذا غير كون من له الخيار لا يجب عليه التسليم كما هو واضح.
وأما ما ذكره من أنه لا ينافي خيار الحيوان لان اللازم ان لا يكون اداء الثمن متاخرا من الجزء الذي يتم به الثلاثة فليس بمتين، وذلك لان مقتضى الظاهر من روايات الباب انه يجب على المشتري أن يسلم الثمن الا انه قد امهل الشارع للمشتري في ضمن الثلاثة بالنسبة الى ثبوت الخيار للبايع، فبمجرد انتهائه يثبت الخيار للبايع أو يبطل البيع كما هو واضح، فلا يحتاج الى التأخير في الان الذي تم الثلاثة.
وبعبارة اخرى ان الروايات قد دلت على أن المشتري ان جاء بالثمن ما بين ثلاثة أيام فبها والا فلا بيع، فالظاهر من ذلك ان الثلاثة انما هي أيام النظرة بالنسبة الى ثبوت الخيار للبايع أو لعدم بطلان البيع كما هو واضح،فلا ينافي ذلك بوجوب تسليم الثمن في الثلاثة ايضا، وأما ثبوت الخيار فليس مشروطا بالتأخير عن الجزء الذي يتم به الثلاثة، بل في نفس ذلك الجزء يثبت الخيار للبايع كما لا يخفى.
تفصيل آخر بين ثبوت الخيار للبايع والمشتري
ثم انه قد يفصل بين ثبوت الخيار للبايع من جهة اخرى، فيسقط معه هذا الخيار، وبين ما كان الخيار للمشتري فلا وجه لسقوطه.