مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص509
الخيار، فان غاية ما يمكن أن يلتزم به ويستظهر من الادلة من مناسبة الحكم والموضوع أن يكون التأخير عند انقضاء الثلاثة بغير حق، فالواجب ان لا يكون له خيار في هذا الحال وأما قبله أو بعده، فلا وجه للالتزام به بلا اشكال، فلا ينافي اعتبار ذلك مع ما في المختلف من الاتفاق على ثبوته في الحيوان.
نعم بقي هنا شئ، وهو انه لو اجتمع خيار التأخير مع خيار الحيوان لزم تعدد السبب مع كون المسبب واحد، فهذا لا محذور فيه كما في تقرير شيخنا الاستاذ، فراجع.
أقول: أما ما ذكره من أن مطلق الشروط الضمنية والصريحة ليس بواجب الوفاء في العقد الخياري ومنها التسليم والتسلم، فيرد عليه ان هذا انما يتم بناءا على كون دليل اللزوم هو الامر بوجوب الوفاء على العقد، وكان المراد من ذلك هو ترتيب الاثر عليه، ويكون المراد من وجوب الوفاء هو الحكم التكليفي على ما ذكره المصنف.
وعليه فيقال ان ترتيب جميع آثار العقد عليه انما يصح فيما إذا لم يكن العقد خياريا والا فلا يجب ذلك كما هو واضح، وقد ذكرنا في محله ان معنى الوفاء هو الانهاء، والوفاء بالعقد هو انهاؤه واتمامه، وحيث لا يناسب ذلك بالوجوب التكليفي فيكون الامر به ارشادا الى انه لا ينحل وانه لازم، وذكرنا ايضا ان من ادلة اللزوم ما دل على حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه، وانه يحرم اكل مال الناس بغير تجارة عن تراض وغير ذلك.
فلا شبهة انه إذا تحقق البيع و حصل النقل والانتقال فيكون المبيع ملكا للمشتري والثمن ملكا للبايع، فيحرم لكل منهما التصرف في الاخر بدون اذنه، لان حرمة مال المسلم كحرمة دمه، وانه لا يجوز لكل أحد أن يتصرف في مال غيره بدون اذنه.