پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص508

الخيار، وأما مع ثبوت خيار التأخير له فلا مجال لثبوت الحكم كما لا يخفى، فافهم.

وهذه المقدمة مما لا شبهة فيها، بل ذكر المصنف في الشرط الثالث ان الاخبار منصرفة عن صورة اشتراط التأخير، وقلنا ان خيار التأخير انما جعل لمن كان له المطالبة ولم يكن للاخر حق التأخير، بل كان موظفا بالاداء.

وأما المقدمة الثانية، فقد اشكل عليه شيخنا الاستاذ من أن له لا يجب عليه التسليم، وتوضيح ذلك: ان بناء المعاملة على التسليم والتسلم والتبديل والتبدل، فيصير القبض والاقباض من الشروط الضمنية التي التزم بها المتعاقدان في متن العقد، فمرجع كون العقد خياريا الى انه بجميع ما تضمنه من الشروط الضمنية أو الصريحة غير واجب الوفاء، فكما لا يجب الوفاء بنفس العقد كذلك لا يجب الوفاء بما في ضمنه من التعهدات الضمنية بل الصريحة غير لازمة الوفاء، فلا يجب التسليم والتسلم في العقد الخياري، وعليه فلا يجري فيه خيار التأخير.

وهذا المعنى قد التزم به المصنف في احكام القبض، حيث ذكر الاردبيلي ان من ظلم على أحد ولم يسلم المبيع الذي باعه منه ليس للاخر منع تسليم الثمن فانه ايضا معصية، واجاب عنه المصنف بأنه إذا منع البايع في التسليم فللمشتري ايضا لا يجب تسليم الثمن، نعم قد انكر المصنف ذلك هنا وفي احكام الخيار.

ثم ذكر ان هذا الخيار لا ينافي خيار المجلس الا في فرض نادر، بأن بقيا في مجلس العقد الى بعد ثلاثة أيام لسجن ونحوه، وحينئذ نلتزمايضا بعدم خيار التأخير، وأما خيار الحيوان فهو ايضا لا يمنع عن هذا