پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص506

الخيار هو خيار الشرط أم خيار الحيوان أم غيرهما، والوجه في ذلك هو عدم الدليل على اعتبار هذا الشرط كما هو واضح.

ثم وجه هذا القول بامرين الذين ينتج ضم أحدهما الى الاخر اشتراطه خيار التأخير بهذا الشرط، أي بعدم الخيار لاحدهما أولهما: 1 – ان النصوص الواردة في مشروعية هذا الخيار كلها منصرفة عن ذلك، لانه انما ثبت في حق من له حق المطالبة لبدل ماله من الاخر، ومع اشتراط التأخير ليس له حق المطالبة، ولا ان وظيفة من له الخيار وجوب التسليم بل له أن يقبض وله ان لا يقبض كما هو واضح.

2 – ان من احكام الخيار انه لا يجب على من له الخيار اقباض الثمن أو المثمن من الطرف الاخر، كما في التذكرة (1) حيث قال: انه لا يجب على البايع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار، ولو تسلم أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الاخر على التسليم، وضم أحد الامرين الى الاخر ينتج ان من له حق تأخير العوض وعدم اقباضه من الطرف الاخر بحيث له أن يؤخر الاقباض لحق لا يثبت عليه خيار التأخير لانصراف الادلة عن ذلك.

والحاصل ان من له الخيار كأنه شرط على الاخير تأجيل العوض فلا يثبت عليه خيار التأخير.

وقد أجاب عنه المصنف على فرض تسليم المقدمتين حيث قال: وفيه بعد تسليم المقدمتين، فان كلامه هذا ظاهر في أنه لا يسلم المقدمتين، وحاصل جوابه على فرض تسليم المقدمتين النقض بخيار المجلس وخيار الحيوان، وقال::

1 – التذكرة 1: 524.