پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص504

نفي الحكم عن المبيع الكلي، وعليه فتكفينا الروايتان المتقدمتان كما هو واضح.

وأما رواية أبي بكر عياش أولا: انها ضعيفة السند، وثانيا: انه لا شبهةفي شمولها للمبيع الكلي والشخصي، لان الشئ من المفاهيم العامة يطلق على جميع الاشياء، بل لا شئ اعم منه، لاطلاقه على الواجب والممكن وعلى الامور الاعتبارية والمتأصلة كما هو واضح.

ولا شبهة ان الكلي قبل تعلق الاعتبارية وكونه مبيعا وان لم يكن شيئا ولكن يطلق عليه الشئ بعد تعلق البيع به كما هو واضح، فيكون مشمولا للحديث، وقد ذكر لعدم شموله على الكلي وجهان: 1 – ان الشئ عبارة عما هو مشى وجوده فلا يطلق على غير الامور الوجودية لكونه مساوقا للوجود، فلا يشمل الكلي ولا يطلق الشئ عليه.

وفيه ان هذا انما هو في اصطلاح الفلاسفة، والا فلا شبهة في اطلاق الشئ على جميع الاشياء الوجودية والعدمية، وسلب الشيئية في بعض الموارد وعن الامور العدمية باعتبار عدم المحمول، كما في قوله تعالى: يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا (1)، أي لم يجد شيئا، وهو الماء الذي يطلبه، و الا كان هناك شئ قطعا، فلا اقل من التراب، حتى لو وجد عنده كنزا فايضا يقال لم يجد شيئا، لانه كان في صدد الماء، وقد عرفت ان الشئ من المفاهيم العامة فيشمل جميع الاشياء الموجودة والمعدومة، ولا شبهة ان الكلي الذي تعلق به البيع واعتبار العقلاء الشئ ثابت في ذمة البايع كما لا يخفى.

1 – النور: 39.