پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص500

بالعين الشخصية فلا يجري في المبيع الكلي، وقال: ان كلمات الفقهاء موردها ذلك وكذلك معاقد اجماعاتهم، فانها مختصة بالعين الشخصية فلا تشمل المبيع الكلي كما لا يخفى.

وأما حديث نفي الضرر فهو ايضا مختص بالشخصي، لانه المضمون على البايع قبل القبض فيتضرر بضمانه وعدم جواز التصرف فيه وعدم وصول بدله إليه بخلاف الكلي، فانه لا تلف فيه ليكون دركه على البايع ويتضرر من ذلك.

ثم ذكر النصوص فروايتا ابن يقطين (1) وابن عمار (2) مشتملتان على لفظالبيع المراد به المبيع، والوجه في اطلاقه على المبيع قبل المبيع هو كون البيع معرضا للبيع ولا مناسبة لاطلاقه على الكلي لعدم صحة كونه معرضا للبيع، فلا يصح هذا الاطلاق فيه فلا تشمل الروايتان على الكلي.

وأما رواية زرارة، فهي ايضا ظاهرة في المبيع الشخصي، فلا تشمل الكلي، وذلك لان قول السائل فيها: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول: حتى آتيك بثمنه، قال: ان جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام والا فلا بيع له (3)، ظاهر في المبيع الشخصي، فان المتاع ظاهر في ذلك، وكذا قوله: ثم يدعه، فان الايداع لا يمكن في المبيع الكلي كما لا يخفى.

1 – عن عبد الرحمان بن الحجاج عن على بن يقطين انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: فان الاجل بينهما ثلاثة أيام، فان قبض بيعه والا فلا بيع بينهما (التهذيب 7: 22، الاستبصار 3: 78، عنهما الوسائل 18: 22)، صحيحة.

2 – عن اسحاق بن عمار عن عبد صالح (عليه السلام) قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له (التهذيب 7: 22، الفقيه 3: 126، عنهما الوسائل 18: 22)، موثقة.

3 – الفقيه 3: 127، الكافي 5: 170، عنهما الوسائل 18: 21، صحيحة.