مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص498
شرط للزوم البيع على المشهور أو صحته على المختار أمر تكويني، فهذا الامر التكويني لابد وأن يتحقق في ضمن الثلاثة، فلو تحقق بعد ثلاثة فلا يكون موجبا للصحة أو اللزوم، ولذلك ما إذا لم يتحقق أصلا.
وعليه فإذا اخذ البايع الثمن في ضمن الثلاثة بغير رضي المشتري فهو كلا قبض، فلا يكون موجبا لصحة البيع أو لزومه، والمفروض انه أمر تكويني فلا يختلف بالاعتبار فلا يكون قبضا في ضمن الثلاثة بالاجازة بعد ثلاثة أيام فيكون الكشف حينئذ لغوا، فلا مناص من القول بالنقل هنا كما ذهب إليه المصنف، وحينئذ فيحكم ببطلان البيع على المختار وبثبوت الخيار للبايع على المشهور، لتحقق القبض من حين الاجازة كماهو واضح.
لو أخذ المشتري المثمن من البايع بدون اذنه
ثم ان هنا شئ لم يتعرض المصنف، وهو انه إذا انعكس ما ذكرناه بأن أخذ المشتري المثمن من البايع بدون اذنه، بأن سرقه منه أو اخذه منه قهرا واكراها من غير أن يقبضه الثمن أو مكنه منه ثم اجاز البايع ذلك بعد ثلاثة أيام.
فعلى القول بالبطلان كما اخترناه فلا شبهة في ظهور الثمرة هنا، فانه على القول بالنقل يحكم بالبطلان، وعلى القول بالكشف يحكم بالصحة بعين ما ذكرناه في طرف المشتري، وأما على مسلك المشهور فالظاهر انه لا يترتب عليه ثمر الكشف والنقل.
ولعل المصنف لاجل ذلك لم يتعرضه، لانه ذهب الى صحة العقد مع الخيار دون البطلان، والوجه في ذلك ان الخيار هنا للبايع، فإذا اجاز القبض فان قلنا بالكشف فلا شبهة في صحة البيع لتحقق شرطه على